الباب الثالث: العضوية

مادة (6)

تكون عضوية الاتحاد على المستويات الآتية:

  1. عضو عامل
  2. عضو منتسب
  3. عضو مراقب
  4. عضو شرفي

أ- العضو العامل:

يقبل كعضو في الاتحاد كل من:

  • الشركات والاتحادات والمؤسسات العربية التجارية والصناعية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، والشركات والمؤسسات الداعمة للمشاريع.

ب- العضو المنتسب:

يقبل كعضو منتسب الهيئات والمؤسسات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال المتصلة مباشرة بنشاط الاتحاد، وكذلك المكاتب الاستشارية العربية والأجنبية والغرف التجارية والصناعية العاملة في المجال.

جـ- العضو المراقب:

يقبل كعضو مراقب كل من:

  • مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • المنظمات والاتحادات والشركات العربية ذات الصلة بأهداف الاتحاد.

د- العضو الشرفي:

يقبل كعضو شرفي من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأصحاب الهيئات والمؤسسات الداعمة للمشروعات والتجارة.

مادة (7)

يحدد مجلس إدارة الاتحاد شروط ومواصفات وإجراءات قبول الأعضاء العاملين والمنتسبين والمراقبين والشرفيين.

مادة (8)

يُقدم الراغب في الانضمام إلى عضوية الاتحاد طلبًا كتابيًا يتعهد بموجبه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد والالتزام بتسديد رسوم الانضمام والاشتراكات، ويكون هذا الطلب مدعومًا بالمستندات التي تثبت توافر شروط العضوية. يقوم مجلس الإدارة بالنظر في الطلب في أول اجتماع يلي تاريخ قيده، على ألا تتجاوز فترة البت في انضمامه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويُخطر المتقدم بنتيجة البت في طلبه سواء بالقبول أو الرفض مع بيان السبب.

يحق لمن رفض طلبه أن يعترض على قرار المجلس، شريطة أن يكون اعتراضه مسببًا، ويُرفع الاعتراض إلى الجمعية العامة في اجتماعها التالي، ويكون قرار الجمعية بهذا الشأن نهائيًا. ولا يحق لمن رُفض اعتراضه أن يتقدم بطلب ثانٍ إلا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض. فإذا أصر المجلس على الرفض، يحال الطلب إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأنه.

يجب على مقدم الطلب سداد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته.

مادة (9)

  1. تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
    • تغير مجال العمل.
    • الحل أو الاندماج.
    • إشهار الإفلاس.
    • عدم سداد العضو للاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
    • الانسحاب من العضوية.
    • مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية.
  2. يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة أن يعترض على هذا القرار بتقرير مسبب يقدمه إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر، وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العامة للبت فيه، ويكون مشفوعًا برأي مجلس الإدارة.
  3. يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد مرور سنة على زوال العضوية أو الانسحاب، بشرط الوفاء بالالتزامات المستحقة تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.
  4. يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.

مادة (10)

لا يتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سوى الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم. ويجوز للأعضاء المراقبين حضور الجمعية العامة والمشاركة في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت.